السيد الخميني

113

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

الأمر الرابع في أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام لا إشكال في كون أكثر الحيض عشرة أيّام ، وعن « الأمالي » : « هذا من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به » « 1 » وعن « المعتبر » : « هو مذهب فقهاء أهل البيت » « 2 » ونقلُ الإجماع عليه متكرّر « 3 » كنقل عدم الخلاف « 4 » والنصوص به مستفيضة « 5 » . نعم ، في صحيحة عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إنّ أكثر ما يكون من الحيض ثمانٍ ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة » « 6 » . وهي - مع ما فيها من احتمال وقوع السهو ؛ لأجل تذكير لفظة « ثمان » كما في النسخ التي عندنا ، أو التقدير الموجب للإجمال - شاذّة ، وعن الشيخ : « أنّ الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمّنه هذا الحديث » أو محمولة على بعض المحامل « 7 » .

--> ( 1 ) - الأمالي ، الصدوق : 516 . ( 2 ) - المعتبر 1 : 201 . ( 3 ) - الخلاف 1 : 237 - 238 ؛ نهاية الإحكام 1 : 117 ؛ جامع المقاصد 1 : 287 . ( 4 ) - السرائر 1 : 145 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 256 . ( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 1 : 157 / 450 ؛ وسائل الشيعة 2 : 297 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 ، الحديث 14 . ( 7 ) - تهذيب الأحكام 1 : 157 ، ذيل الحديث 450 ؛ الاستبصار 1 : 131 ، ذيل الحديث 6 .